اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 12:46 م

بضائع-أرشيفية

قانون الجمارك حدد نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات لصالح المرشدين.. تعرف على التفاصيل

كتب أمين صالح الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 02:00 ص

نص قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 على أن تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .

ووفقا لنص المادة رقم 82 من القانون، فيجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة .

وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (10%) من هذه الحصيـــلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .

ووفقا للقانون يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني.