اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 09:11 م

البرلمان - صورة أرشيفية

القانون يلزم الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال عام بعد إقرار اللائحة رسميا

كتبت إيمان علي الأحد، 17 يناير 2021 01:00 ص

أقرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية. 

ووفق نص القانون فأنه ألزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق، ونرصد إجراءات التوفيق:

-  إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

-  تقوم بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون.

- إلزام الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التى لم تقم بالتوفيق. 

- حظر توفيق أوضاع الجمعيات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية. 

-  تؤول أموال الجمعيات والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-  ألزم الكيانات التى قامت بنشاط يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية بالتوفيق أيضا.