اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-21

القاهره 02:19 ص

ذوى الإعاقة بمجلس النواب ـ أرشيفية

تدريب العاملين بالمواقع الأثرية للتعامل مع ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

كتب ـ هشام عبد الجليل
السبت، 16 يناير 2021 04:00 ص

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الآليات التى بموجبها يتم تيسير حصول ذوى الهمم على الحقوق المنصوص عليها فى التشريع، وفيما يلى نستعرض آليات دمج ذوى القدرات الخاصة فى النشاط الثقافى وكيفية المشاركة فى الأنشطة الثقافية والأثرية.

تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وفقا للآتي:

1. إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية التى تعدها الوزارة.

2. تهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض وممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم ارتيادها.

3. دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف.

4. الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن الأثرية والمتاحف.

5. توفیر کود الإتاحة الهندسى داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة.

6. تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانيًا وثقافيًا.

7. تدريب العاملين فى المواقع الأثرية والمتاحف على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن الأثرية والمتاحف.

وتضمن القانون العديد من الحقوق فى مقدمتها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.