اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-07

القاهره 01:11 م

الارهاب

القانون يجيز التدابير التحفظية لمنع التصرف فى أموال ذات صلة بتمويل الإرهاب

كتب محمود حسين الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:22 ص

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال، أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏
 
 
 
 
كما نص علي أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏
 
 
 
 
ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية  لهذا القانون.