اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 11:11 م

مجلس النواب - أرشيفية

هل يجوز فسخ عقد العمل فى القطاع الخاص حال استنفاذ إجازاته المرضية والسنوية؟

كتب محمود حسين الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:00 ص

ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل لديه، وفى هذا الصدد، ينص مشروع قانون العمل على الآتي:
 
1 - يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
 
2 - على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
 
3 - لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.