اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:59 ص

متهم - أرشيفية

القبض على شخصين بتهمة فقء عين شاب فى مشاجرة بالأسلحة فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:41 م

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين تعديا على شاب في مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على ركوب المصعد داخل العقار بمنطقة حلوان وتسبب فى إصابة الشاب بإصابة بالغة فى العين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في شارع شريف بمنطقة حلوان، وتم إبلاغ القسم بالواقعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد دخول "م.ا" صاحب معامل في مشادة كلامية مع شاب "م.س" واستعان المتهم الأول بصديقه وقاما بالتعدى على الشاب مما تسبب في إصابته بفقء فى عينه اليمنى، بسبب الخلاف على ركوب اسانسير العقار، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.   وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.