اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-21

القاهره 02:01 م

لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب - أرشيفية

عقوبة حرمان ذوى الإعاقة من حقهم فى العمل وفقا للقانون الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 03:00 ص

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات رادعة لكل من يحرم ذوى القدرات الخاصة من الحصول على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها فى التشريع، وذلك بهدف دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، وتمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى القانون.

ووفقا لنص المادة 55 من القانون والتى تطرقت بصورة صريحة لكل شخص يحرم ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق أو الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم، بعقوبات تصل للحبس والغرامة فى نفس الوقت، وتضاعف العقوبة فى حال العود مرة أخرى.

ووفقا للقانون، يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة .

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.