اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 04:25 م

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

15 اختصاصا للجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين بعد تشكيلها.. تعرف عليها

كتب محمد السيد
الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:00 ص

حدد قانون انشاء نقابة الإعلاميين كيفية تشكيل واختصاصات الجمعية العمومية للنقابة حال تشكيلها، حيث نصت المادة 20 على أن تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما نص القانون على أن تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها.

وحدد القانون اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة كالاتى :

1 ـ انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.

2 ـ إقرار السياسة العامة للنقابة.

3 ـ إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

4 ـ إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية.

5 ـ إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.

6 ـ إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.

7 ـ اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.

8 ـ تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.

9 ـ إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.

10 ـ اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.

11 ـ النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليه.

12 ـ تعيين مراقبى الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.

13 ـ سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

14 ـ الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15 ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.