اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 03:39 ص

ذوى الإعاقة أرشيفية

غرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإساءة لذوى الإعاقة فى الإعلام وفقا للقانون الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 08 أغسطس 2020 02:30 ص

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عقوبات صريحة بشأن استغلال ذوى الإعاقة أو الإساءة إليهم في مختلف وسائل الإعلام، وذلك من خلال نشر مواد أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تتسبب في الإساءة إليهم، مع إلزام الوسيلة الإعلامية برد حق الاعتبار في نفس المساحة.

ووفقا للقانون "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".

يذكر أنه وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يُعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.