اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 03:16 م

سجن - أرشيفية

المؤبد و وغرامة 200 ألف جنيه لتشكيل عصابى لحيازته مخدرات بمركز الحسينية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب الأحد، 30 أغسطس 2020 11:44 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد ومزارعين بالسجن 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 200  ألف جنيه، لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى حيازة من المواد المخدرة لترويجها بدائرة مركز الحسينية صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 19803 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2018، والمقيدة برقم 1231 كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد قيام  المقدم  أحمد عبد الوهاب، مفتش بالإدارة العامة للمخدرات بشرق الدلتا، بالتنسيق مع  ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس المباحث بضبط " ش أ ع" عاطل، و " ح ح" 24 سنة عامل و" محمود  م "  25 سنة مزارع،  لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى  المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 12 جوال من نبات البانجو المخدر، للإتجار بها بدائرة المركز،وتم إحالتهم من قبل نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

أولا:

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.