اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 08:10 ص

محكمة الأسرة - أرشيفية

قضية هامة.. هل عرض المنقولات على الزوجة متهالكة يعيب عملية العرض؟.. المشرع اعتبر تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لا يرتب جريمة تبديد.. والزوج ليس مسئولاَ عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال

كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف الأربعاء، 29 يوليو 2020 12:00 ص

تعتبر قائمة منقولات الزوجية – العفش - من المشاكل العويصة التي تواجه القضاء، إذ جرى العرف على قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع على قائمة جهاز لصالح الزوجة، بأن يقر باستلامه منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب، وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة أنه بدد منقولات الزوجية الواردة فى القائمة، الأمر الذى يقع معه العديد من المشكلات والأزمات بين الأسر.

الأزمة بين الزوجين

وفى تلك الأثناء - ينكر الزوج حصول التبديد ويدعي وجود المنقولات بل يقوم بعرضها على الزوجة عرضا قانونيا إلا أن الأخيرة ترفض الاستلام بحجة أن المنقولات المعروضة ليست هي ذاتها المنقولات محل القائمة، وتستشهد على ذلك بأن المنقولات المعروضة قديمة ومتهالكة أو منقوصة، وعندئذ تبدأ الأزمة وتقام الدعاوى القضائية في المحاكم بغرض فض ذلك النزاع القائم، وتحتار المحاكم في التصرف، وأغلب المحاكم تأخذ بالأحوط فتقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة. 

هل عرض المنقولات على الزوجة متهالكة يعيب عملية العرض؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل ملايين الأسر وتكتظ بها المحاكم ألا وهي جريمة تبديد المنقولات الزوجية تتمثل فى السؤال هل عرض المنقولات على الزوجة متهالكة يعيب العرض؟ ما يؤدى معه إلى مشاكل كبيرة منها رفض الزوجة وأهلها استلام المنقولات بحجة أنها متهالكة، ويؤدى أيضاَ معه لاتهامه الزوج بالتبديد، وذلك لأن القائمة يتم تكييفها ما بين الوديعة وعارية الاستعمال وأثر ذلك على رد أعيان الجهاز، في الوقت الذي تُعد فيه قائمة منقولات الزوجية بالنسبة لخبراء قانون الأحوال الشخصية إقرار صادر من الزوج إلي الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه استلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل عارية الاستعمال – بحسب الخبير القانوني والمحامية هبه علام.   

الزوج ليس مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال

فى البداية - عرض المنقولات على الزوجة متهالكة ذلك لا يعيب العرض، ومسألة اشتراط الحكم رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته يعتبر خطأ فى تطبيق القانون، حيث أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين فى عقد الوديعة ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذى تبيحه العارية، ومن المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه – وفقا لـ"علام".    

المشرع اعتبر تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لا يرتب جريمة تبديد

ولما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه: " ... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية "، بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية – الكلام لـ"علام".

تصدى محكمة النقض للأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 14961 لسنة 64 القضائية حيث أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة الجنح، بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالقائمة، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، واستأنف المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وإلزامه يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، وذلك لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها تم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الحيثيات تكشف تعنت الزوجة فى استلام المنقولات

ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة - التي أجرت معاينتها - إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته: "..... الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جدا وليست بحالة جيدة كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية........ وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات".   

المادة 639 من القانون المدني

 لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه:

1-ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

2-ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية، بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية.

انتفاء القصد الجنائى لدى الزوج

وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتفاء القصد الجنائي لديه، وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير "الطاعن" الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية، فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي كان قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوبا - فوق مخالفته للقانون - بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.  

 

 


 

 


3

 


28601-28601-28601-28601-28601-النفقة