اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-29

القاهره 11:38 ص

حادث البترول

بعد حادث البترول.. تعرف على المستندات المطلوبة لصرف تعويض صندوق الحوادث المجهلة

كتب – حسام الشقويرى
السبت، 18 يوليو 2020 11:00 م

يوجد مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على تعويض بقيمة  40 الف جنيه في حالة الوفاة والاصابة من " الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة"  وهى : 
 
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
 
المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة.
3 – صورة رسمية من الإعلام الشرعى.
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.
 
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.
2 – صورة رسمية من محضر الحادث.
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة. ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.