اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 11:02 م

محكمة النقض

5 مواد توضح تكوين واختصاصات محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية

كتبت هدى أبو بكر الأربعاء، 24 يونيو 2020 09:00 ص

حدد قانون السلطة القضائية رقم 46  لسنة 1972  على تكوين وتشكيل محكمة النقض، كما حدد اختصاصاتها.

ونص القانون على أن يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة، ونصت المادة الثالثة من القانون على، "تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.

كما نصت المادة الرابعة من القانون على، تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.

وحددت المادة الخامسة من القانون مهام المكتب الفنى بمحكمة النقض، حيث يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض.

ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين ، ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:

(1) استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

(2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.

(3) الإشراف على أعمال المكتبة.

(4) إعداد البحوث الفنية.

(5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.

(6) سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.