اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 10:54 م

مخالفات البناء - أرشيفية

لآلاف المخالفين.. قيود وأوصاف جرائم مخالفات المبانى.. 6 جرائم حددتها النيابة العامة متعلقة بتجاوزات البناء.. والجنحة تقييد أمن دولة طوارئ.. والعقوبة تصل للحبس 10 سنوات والغرامة.. وخبير يوضح كل عقوبة على حده

كتب علاء رضوان الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص

النيابة العامة أصدرت منذ يومين قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دورها، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

كما أمرت النيابة العامة تكليف عدد من أعضاءها بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد إستراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم. 

فى التقرير التالى، يرصد "اليوم السابع" قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بجرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال وعدم تنفيذ القرار النهائي بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال وإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ في تصميم أعمال البناء – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد:

أولاَ: جرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال الموقوفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتصحيح والاستكمال وإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ والمؤثمة بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008:

1-جريمة إنشاء مبان أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 39/1، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف "أنشأ، ووسع، وقام بتعلية، وعدل، ودعم، ورمم، وهدم" مبنى دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بأن قام ببناء "توصف الأعمال وفق الثابت بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة تفصيلاَ وفق الثابت بمحضر المخالفة"، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 

العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة.

2-جريمة استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري:

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 59/1، 102/1 – 3، 107/1-3 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالي:

-استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري بموجب القرار رقم "ويذكر رقم القرار المثبت بالمحضر" على الرغم من إعلانه بذلك بأن قام باستكمال "بناء، وتعلية، وتوسيع، وتدعيم، وتعديل، وترميم، وهدم"، وتوصف الأعمال وفق ما ورد بمحضر المخالفة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز أمثال هذه القيمة، وغرامة تعادل 1% من قيمة إجمالي الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.   

3-جريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة

-تقيد الأوراق جنحة بالمادتين 61/1 ، 107/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بوصف التالي:

-امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة "بإزالة/ تصحيح/ استكمال" الأعمال المخالفة والتي تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق الثابت بمحضر المخالفة"، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار النهائي على النحو المبين بالأوراق.  

العقوبة:

غرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

4-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1 – 5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

- أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

-العقوبة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنية ولا تجاوز 3 أمثال الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

5-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ أو صيرورته أيلاَ للسقوط.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1-2-5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

-أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "ذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ، أو صار أيلاَ للسقوط، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة. 

6-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو أذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاَ لا يقبل التجزئة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1-3-5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

-أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم اعمال البناء بأن قام ببناء " توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة تقدر بمبلغ "ذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو أذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاَ لا يقبل التجزئة.

العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ملاحظة هامة:

يلاحظ أن المشرع فى المادة 104 قد رتب المسئولية الجنائية فى حق المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول المنفذ للأعمال التى تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ وأورد على سبيل الحصر الصور المتعددة للركن المادى للجرائم التى يرتكبونها فى هذا الشأن وهى: "1-التنفيذ، 2-الإشراف على التنفيذ، 3-متابعة التنفيذ، 4-عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها، 5-الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة".

وقد رتب القانون فى المادة سالفة الذكر عقوبة تبعية – فضلاَ عن العقوبات الأصلية المقررة للمهندس والمقاولين وهى عقوبة الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

لذلك يراعى عند ورود محاضر محررة عن تلك الجرائم الاستعلام عن اسم المهندس المصمم أو المنفذ أو اسم المقاول ويتم تقديمه مع المالك للمحاكمة الجنائية مع تضمين القيد البند "4" الخاص بالعقوبة التبعية.