اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-06-04

القاهره 10:24 ص

مجمع البحوث الإسلامية

لجنة الفتوى بالأزهر توضح الحكم الشرعى فى الزكاة على السيارة الأجرة

كتب لؤى على
الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص

أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب فيها زكاة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 

جزاك الله خيرًا أخي السائل لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك، قال تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} .

واعلم بأنه لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى ، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5. 

وفى سياق أخر، إنسان يفعل المعاصى والكبائر، ثم يتوب، ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
من ارتكب ذنبا وجبت عليه التوبة وهي الندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى هذه المعصية مرة أخرى، فعن عبد الله بن مسعود : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : «مَنْ أَخْطَأَ بِخَطِيئَةٍ، وَأَذْنَبَ ذَنْبًا، ثُمَّ نَدِمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ» المعجم الكبير للطبراني (10/ 222).
 
فإن وقع الإنسان في هذا الذنب مرة أخرى فلا ييأس من رحمة الله، ولكن يصر على التوبة والندم والاستغفار والعزم الأكيد على ترك هذه المعصية وعدم الرجوع إليها مرة أخرى، فعَن أَنَس؛ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فقال: يا رسول اللَّهِ إِنِّي أُذْنِبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إِذَا أَذْنَبْتَ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأُذْنِبُ قَالَ: فَإِذَا أَذْنَبْتَ فَعُدْ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ قَالَ: فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأُذْنِبُ قَالَ: فَإِذَا أَذْنَبْتَ فَعُدْ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَقَالَهَا فِي الرَّابِعَةِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ حَتَّى يَكُونَ الشَّيْطَانُ هُوَ الْمَحْسُورُ. شعب الإيمان للبيهقي(9/ 303).