اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 07:30 ص

أحد المصانع

فى 5 نقاط تعرف على ضوابط فحص المنشآت الصناعية للمعاينة والتفتيش

كتبت نورا فخرى
الأحد، 03 مايو 2020 12:00 ص

وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ضوابط فحص المنشأة الصناعية سواء عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة (31) ضوابط فحص المنشأت الصناعية علي النحو الأتي :

إخطار المنشأه بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومي عمل علي الأقلإخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بـ30 يوماً علي الأقليتم التفتيش علي المنشأة دون إخطار مسبق.تتم عمليه الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة علي أن يحدد نوع الفحص (معاينة / متابعة / تفتيش / إعادة فحص)تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والأسمتحديد ما سيتم فحصه من قبل اللجنة خلال الزيارة.

 

ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أى جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.

وعرف القانون رقم  5 لسنة 2017، " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.