اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 06:40 ص

مجلس النواب

شروط ترخيص مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.. تخصص علم النفس الإكلينيكي أبرزها

كتب محمود حسين الجمعة، 29 مايو 2020 03:00 ص

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، ضوابط وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، فنص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:

 

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً فى رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة.

3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.