اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 02:42 م

حظر ـ أرشيفية

فيديو.. شاهد أجواء الحظر بالعباسية وكمائن الشرطة تواصل دورها

كتبت هدى أبو بكر الخميس، 09 أبريل 2020 01:10 ص

شهدت منطقة امتداد رمسيس و العباسية هدوءا تاما وسكونا دون وجود حركة بعد ما يقرب من 4 ساعات من بدء حظر حركة المواطنين بالطرق العامة لليوم الخامس عشر، وهو اليوم الذى كان من المقرر أن يكون آخر أيام الحظر ، قبل أن يقرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تمديده اليوم، لأسبوعين قادمين حتى ٢٣ أبريل.

وتواصل كمائن الشرطة دورها فى متابعة تنفيذ قرار الحظر ، حيث تتواجد الكمائن وتنتشر بمختلف الطرق.

ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ فى السابعة مساء وينتهي فى السادسة مساء ، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

وأعلن رئيس الوزراء اليوم تمديد الحظر لمدة أسبوعين وكذا استمرار سريان كافة القرارات السابقة حتى 23 أبريل ، على إن يبدأ الساعة الثامنة وليس السابعة.

وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص أيضًا المادة السادسة على "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".