اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 11:42 ص

مجلس النواب

تعرف على قيمة وضوابط صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون

كتب محمود حسين الأحد، 05 أبريل 2020 08:00 ص

يستحق العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل علاوة دورية، على غرار العلاوات الدورية التي يحصل عليها العاملون بالدولة، وفى هذا الصدد ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعمول به حاليا، على منح العامل علاوة دورية سنوية، وتم التأكيد على ذلك في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (12) من مشروع قانون العمل، على أن: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

أما في قانون العمل القديم، فينص على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7  % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

جدير بالذكر، أن المادة 80 من مشروع قانون العمل، تنص على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.