اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 09:25 م

محكمة_أرشيفية

إحالة 3 مسجلين خطر للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة المساكن فى الأميرية

كتب عبد الله محمود الأحد، 05 أبريل 2020 06:13 م

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة 3 مسجلين خطر، لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى الأميرية، حيث تم ضبطهم عقب قيامهم بسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية، من داخل 8 شقق سكنية فى الأميرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، عدة  بلاغات من عدد من الأهالى يفيد بسرقة محتويات شققهم السكنية فى المنطقة دائرة القسم، بأسلوب كسر الباب، ولم يتهموا أحد.

ومن خلال التحريات، تم التوصل إلى هوية مرتكبى وقائع السرقة، حيث تبين أنهم كلا من م.ط 30 سنة عاطل مسجل خطر سرقات، س.ع 28 سنة عاطل مسجل خطر، ف.م 25 سنة عاطل مسجل خطر، وأنهم قاموا بإرتكاب 8 وقائع سرقات شقق سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين أثناء ترددهم على أحد التجار من عملائهم " سيئ النية " لترويج مسروقاتهم لديه، وبمواجهتهم أعترفوا بتكوينهم تشكيلًا، عصابيًا تخصص في سرقة الشقق السكنية، وأضافوا بقيامهم بسرقة 8 شققفى بمحيط مناطق الأميرية والمطرية والمرج، بأسلوب " كسر الباب والمفتاح المصطنع "، وتمكنوا من سرقة مصوغات، مضيفين إنفاقهم مبالغ السرقات على أغراضهم الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحررير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائيية، عقب أنتهاء التحقيقات معهم.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.