اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 10:22 ص

هل عملية خرق حظر التجوال جريمة تجيز الضبط والتفتيش وقائياً عقب ضبط المتهم؟

هل خرق حظر التجوال يجيز التفتيش كما أجاز القبض؟ .. المشرع أجاز لرجل الضبط القضائى التفتيش وقائياً عقب ضبط المتهم خشية حمله ممنوعات.. والتقدير يكون لحالة التلبس بجريمة الخرق.. والنقض تؤكد: إجراء تحفظى

كتب علاء رضوان الأربعاء، 29 أبريل 2020 07:00 ص

لمواجهة فيروس كورونا – كوفي 19 المستجد – الخطير لجأت كثير من الحكومات منذ عدة أسابيع فى جميع دول العالم إلى إصدار قرارات بحظر التجوال لسكانها ومنع تحركاتهم منعاَ لانتشار تفشى الوباء بينهم والحفاظ على سلامتهم، وفى مصر أصدرت الجهات المعنية قرار حظر التجوال على المواطنين ومنعهم من الانتقال أو التحرك على جميع الطرق درءاَ لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ومثل هذه الظروف الاستثنائية يفرض حظر التجوال فى شهر رمضان المعظم بطابع زمنى محدد من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 صباحاَ مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي فى الوقت الذى يناشد فيه المسئولون والعاقلون والمخلصون، المواطنين ليل نهار الالتزام في منازلهم، وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى.  

هل عملية خرق حظر التجوال جريمة تجيز التفتيش وقائياً كما تجيز القبض؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية فى غاية الأهمية تواجه كل من يستهين بعملية خرق حظر التجوال الذى فرضته الجهات المختصة للحد من تفشى فيروس كورونا – كوفي 19 المستجد – الخطير، حيث تتمثل تلك الإشكالية فى السؤال التالى.. هل عملية خرق حظر التجوال جريمة تجيز الضبط والتفتيش وقائياً عقب ضبط المتهم؟، وما هو تقدير رجل الضبط القضائى فى هذا الأمر؟، وهل تكون عملية التفتيش صحيحة حال وجود ثمة ممنوعات مع المتهم – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد شليل.

فى البداية – يجب أن نعلم أن عملية خرق حظر التجوال والانتقال بالطرق العامة خلال ساعات الحظر دون مبرر بمثابة جريمة تجيز الضبط والتفتيش إعمالاَ للمادتين 34، 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيزان لمأمور الضبط القضائى، ولأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر الضبط أن يقبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون سالف الذكر تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض أو الغرض منه، وأياَ ما كان سبب القبض - وفقا لـ"شليل". 

 ماذا يعنى التفتيش الوقائى ؟

ومن المعروف أن التفتيش الوقائي هو إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض، وسند إباحة هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب، وتحوطاَ ودرءاَ لما يحتمل من أن يحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره، مما يباشر القبض عليه، ومن ثم يكون تفتيش المتهم بخرق حظر التجوال مشروعاَ، وما يسفر عنه من ضبط ممنوعات بحوزته صحيحاَ ومنتجاَ لكافة آثاره القانونية، ويذكر أن قرار حظر التجوال الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء يدخل فى عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون العقوبات – الكلام لـ"شليل".  

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي لهذا الأمر فى الطعن المقيد برقم 51378 لسنة 85 القضائية حيث أكدت أن ضابط الواقعة شاهد المتهم جالساَ أسفل الكوبرى وقت الحظر، فأسرع نحوه وما أن شاهده الأخير حتى حاول الفرار إلا أنه تمكن من ضبطه وبتفتيشه وقائياَ وقت الحظر عثر معه بين طيات ملابسه على المخدر المضبوط مما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس بالجريمة والمبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهى مشاهدة الضابط للمتهم حال جلوسه أسفل كوبرى، وقت الحظر دون مبرر ومحاولته الفرار من رجال الشرطة وبتفتيشه وقائياَ عقب ضبطه مخترقاَ الحظر فى ذلك الوقت، مما يوفر وجود المتهم على تلك الحالة، مما يعد دليلاَ على وجود اتهام يبرر تفتيشه وقائياَ خشية حمله ثمة ممنوعات ومن ثم يكون ما وقع من الضابط تفتيش صحيح. 

 محكمة النقض

لما كان ذلك – وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكله بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاَ لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياَ مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها – وإذ كان ما رتبه الحكم – على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه من إجازة القبض على الطاعن صحيحاَ فى القانون، وذلك على تقدير حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال، وما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناَ القبض على المتهم – الطاعن – واصطحابه إلى القسم تمهيداَ لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون.

ومناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاَ مباشراَ أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة.  

 

مستند 1 

 

مستند 2 
 
 
مستند 3  
 
 
 
مستند 4

 
مستند 5