اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 03:44 ص

الدكتور جورج عطالله عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة

عضو بـ"الصيادلة" يطالب الحكومة بإعلان الشركات المرخص لها تصنيع المستلزمات الطبية

كتبت آية دعبس الجمعة، 17 أبريل 2020 02:46 م

ثمن الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إصدار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للقرار رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، مشيرا إلى أن القرار إيجابى، ويحتاج إلى إصدار مجموعة من البنود التوضيحية للمواطنين، والصيادلة، وأصحاب المصانع والشركات.
 
قال عطالله، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، إنه لابد من توضيح كيفية تعالم الصيادلة الذين اشتروا المستلزمات الطبية، من شركات مرخصة ومسجلة، ولديها فواتير ضريبية، لكن بأسعار تفوق المعلنة بالقرار، بالإضافة إلى إعلان الشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية، والكحول، والكمامات، خاصة أن كثيرا ما يتم اكتشاف عدم صحة الترخيص لشركات عاملة بالمستلزمات، مما يعرض الصيدلى للمسئولية والمحاسبة القانونية.
 
وأشار إلى ضرورة إعلان أماكن بيع المستلزمات بالأسعار التى حددها مجلس الوزراء، ليتعامل معها الصيادلة، بجانب توضيح منافذ بيع المستلزمات الطبية، للمواطنين مثل الصيدليات، خاصة أن الكمامات تستخدم للوقاية من الأمراض بشكل عام وليس من فيروس كورونا فقط، مما يعنى أن شراء كمامات من الشوارع قد يعرض المواطنين للكثير من الأمراض، لذا لابد من التأكيد على عدم شراء تلك المستلزمات إلا من الأماكن المرخص لها، خاصة أنها تباع مُعقمة ولا يمكن استخدامها أكثر من مرة واحدة، وبالتالى لابد من بيعها وتداولها فى الأماكن المرخص لها، مثل الصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، وليس بالأسواق والبائعين فى الشوارع، بالإضافة إلى الإعلان عن عقوبة للمصنعين الذين يبيعون المستلزمات لغير المختصين.
 
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى
 
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .