اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 01:57 ص

الشروع فى القتل_أرشيفية

تفاصيل إحالة متهمين بالشروع فى قتل مواطن بالسلام للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى الإثنين، 16 مارس 2020 02:00 ص

أمرت نيابة السلام بإحالة أوراق متهمين بالتعدى على صاحب مخبز بالسلاح الأبيض بمنطقة النهضة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هما "ن.ع"، و" ح.ع"ن عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة التعدى على صاحب مخبز بالسلاح الأبيض، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب ازدحام المخبز ملك المجنى عليه، واستعجال المتهم الأول على الشراء، فقام المجنى عليه بالتعدّى على المتهم الأول بالضرب بمساعدة عمال المخبز، فاستعان المتهم الأول بشقيقه وطعنا المجنى عليه وأصَاباه بإصابات بالغة.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، بوقوع مشاجرة بين صاحب مخبز وشقيقين أسفرت عن إصابة الأول، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأمكنة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".