اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 10:47 م

لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

قانون البناء يشترط موافقة الطيران المدنى لإصدار تراخيص بمناطق حقوق الارتفاع الجوى

كتبت نورا فخرى الجمعة، 13 مارس 2020 01:00 ص

منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، والذي وافق عليه البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال في مجموع مواده، سلطة الطيران المدني مسؤلية تحديد مناطق حقوق الارتفاع الجوي لتخطر به الجهات الإدارية المختصة. 
 
وحسب المادة 39 مكرر (أ) من مشروع القانون " لا يجوز إصدار تراخيص لإقامة مبان أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدنى، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن". 
 
يذكر أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عده مبادىء محددة، في مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
 
ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنه 2008 إلي تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.