اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-07

القاهره 09:26 م

مجلس النواب

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

كتبت : نورا فخرى الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:45 ص

ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الشركات التى تتيح نظام البيع بالتقسيط بعدد من الضوابط فيما يتعلق بالإعلان عن المنتجات، وفى مقدمتها كيفية احتساب وتحديد سعر العائد.

ويشمل "التمويل الاستهلاكى"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

وحسب المادة (6) من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد.

وفى ضوء المادة، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو هذا النشاط، بإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي، أما "شركة التمويل الاستهلاكي" أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، و"مقدمو التمويل الاستهلاكى" هم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.