اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:54 م

مجلس النواب

نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسيمة

نور على الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:43 ص

ننشر نص قانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية  الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017 وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية  عقب موافقة البرلمان عليه نهائيا

ونصه كالاتى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه

المادة الاولى

يستبدل  بصدر المادة "3" والبند "7" من المادة "27"من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الاتيان

صدر المادة ط3"

تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع  القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:

مادة (27) بند "7"

7-الإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز والمكالمات التليفونية على الاقل وفى جميع الاحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل

المادة الثانية

 يضاف الى نص  المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار اليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية  على ان يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الاخرى ونصه الاتى

مراكز التنمية الشبابية :  هيئات شبابية تنشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف   مواهبهم وتنميتها واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة  الانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى اطار السياسة العامة للدولة

المادة الثالثة

   تضاف فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:

 المادة (26)/فقرة ثانية

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها

المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة  رقم 36 لسنة 2018  ان تقوم توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها