اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 01:03 م

نقابة المحامين

حدود العلاقة التعاقدية بين المحامى وموكله.. المشرع رفض عقوبة المحامى إذا تجاوز حدود الوكالة.. و"النقض" أسقطت حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه

كتب علاء رضوان
السبت، 22 فبراير 2020 12:30 م

من الطبيعي أن تنشأ الخلافات والمنازعات القضائية في أي تجمع سكني بين أي طرفين بسبب الاختلاف في وجهات النظر من الحقوق المكتسبة التي منحها القانون للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، ويلجأ عادة المختلفون إلى القضاء الذي كفل إعطاء كل ذي حقّ حقه، ويتم ذلك عن طريق محامي يكون له الحق بموجب توكيل موثق لدى الجهة صاحبة الاختصاص.

 

الخلاف بين المحامى وموكله

أما أن ينشأ الخلاف – وهو ما يحدث أحياناً - بين الموكل والمحامي، فهذه حالة قد تكون غريبة بعض الشيء، لكون العلاقة بين الموكل والمحامي قد وضعت أساساً ليدافع المحامي عن حقوق الموكل، إلا أن العديد من الإشكاليات التي تحدث بين الموكل ومحاميه بسبب عدم معرفة حقوق كل طرف وواجباته بالنسبة للأخر

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على بعض تلك الإشكاليات التي تقع بين المحامي وموكله منها – على سبيل المثال لا الحصر – هل يحق للمحامي أن يتجاوز حدود الوكالة مع موكله دون علمه؟ ومتى يتقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات من الناحية القانونية والعملية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ممدوح العوادلى.

 

القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان

في البداية بالنسبة لإشكالية أحقية المحامي أن يتجاوز حدوده من عدمه – يجب أن نعلم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم، ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة طبقا للمادة 703 من القانون المدني، وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة طبقا للمادة 704 من القانون المدني، وتقديم حساب عنها إلى الموكل طبقا للمادة 705 من القانون المدني – وفقا لـ"العوادلى".

فضلاَ عن رد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته

 

تصدى محكمة النقض للأزمة

وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض المصرية وأن تصدت لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة 30/9/2004، حيث ألغت محكمة النقض في حكم لها حكماً صادراً بحق محام بحبسه ثلاث سنوات، وقضت ببراءته بعد أن قدمته النيابة للمحاكمة على سند من القول بأنه أقر بالصلح والابراء دون أن يخوله التوكيل ذلك متجاوزاً لحدود الوكالة.

وجاء بأسباب الحكم أن الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

 

إشكالية سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات

أما عن مسألة سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، يقول "العوادلى" – أن تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات يكون بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه، وذلك جاء في حكم حيث لمحكمة النقض صدر بجلسة 28-4-2015 وضعت فيه مبدأ هام مؤداه أن المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتنقضي وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الاتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يسلمها.   

 

5 سنوات للتقادم في المطالبة بالمستندات

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 5713 لسنة 76، قالت إن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن: "يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه".

 

 تصدى محكمة النقض للأزمة التقادم

يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محاميه تتقادم بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة - ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتقضى وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الاتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها، طبقا للطعن المقيد برقم 5713 لسنة 76 . 

 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هــذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

 
 
 
 
 
 
 

راتب-المحامي-في-الامارات