اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 12:18 م

المتهم عقب القبض عليه

"الأموال العامة" تضبط شخصا زوَّر عقد إيجار محل فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي السبت، 22 فبراير 2020 03:00 م

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتزوير عقد إيجار لأحد المحلات والحصول بموجبه على قرض مالى من أحد البنوك.

 

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً بجنوب الصعيد من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة شرطة ثانٍ سوهاج) بتزوير عقد إيجار لأحد المحلات الكائنة بالعقار ملك الشاكى خلافاً للحقيقة، وتقديمه لبعض الجهات الحكومية، وقيامه بتوثيق ذلك العقد بالشهر العقارى وحصل بموجبه على سجل تجارى وبطاقة ضريبية، وتقدم بتلك الأوراق بحى غرب سوهاج، وتمكن من الحصول على قرض بقيمة 75 ألف جنيه من أحد البنوك بسوهاج، وقد أمكن الحصول على كافة الأوراق المؤيدة للواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.