اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 02:52 ص

مجلس النواب يواجه بلطجة السايس

البرلمان يتصدى لفوضى السايس.. قانون جديد يحظر العمل بدون ترخيص.. لجنة تحدد الضوابط: السن 21سنة وعدم تعاطى المخدرات شرط منح الرخصة وعقوبة رادعة حال المخالفة..طرح استغلال ساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة معينة

كتب محمود حسين الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:00 ص

- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة
 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع
- رسم استخراج الرخصة لا يجاوز ألفي جنيه
- تسري رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
- الشروط إجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس
- يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشره آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه من يحصل  من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

يأتى هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم مشروع القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأماكن انتظار المركبات هى المواقع التى تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضرورى تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.

وأشار تقرير البرلمان عن مشروع القانون، أن الدولة بكافة مؤسساتها تولى أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلا ً عن العائد المادى الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، كما أن هذا القانون سيساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

 ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.