اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 05:45 م

الابتزاز الإليكتروني

الجريمة والعقاب فى وقائع الابتزاز الإليكترونى.. المشرع المصرى لم ينص صراحة على عقوبة واصحة للابتزاز عبر الإنترنت.. وترك قانونا العقوبات وتقنية المعلومات يتصديان للمبتز .. والعقوبة فى عمان تصل للحبس 3 سنوات

كتب علاء رضوان الإثنين، 10 فبراير 2020 06:30 م

الابتزاز الاليكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق - وعد بشر - يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة جنسية.  

ضحية الابتزاز الإلكتروني تنصاع للتهديدات خوفاَ من الفضيحة

وأكثر صور الابتزاز العملية بأن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول الي صفحته ثم فبركتها أو استدراج الضحية في مراسلات وأحاديث للحصول على صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للابتزاز فتنصاع الضحية خوفا من الفضيحة، والأكثر خطورة أن شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج "السوشيال ميديا" فى الفترة الأخيرة، وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيته.

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة بشأن الابتزاز الإليكتروني، وكيفية تصدى المشرع المصري لتلك الجريمة والإجراءات القانونية المتبعة في حالة تعرض شخص للابتزاز ومحاولة التشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل السوشيال ميديا، في الوقت الذي يُعد فيه أغلب ضحايا الابتزاز من النساء، حيث يتم تهديدهم بأشياء خاصة للوصول للمكاسب مادية ودخول علاقة غير شرعية، عن طريق صور أو مقاطع فيديو – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.

القانون العماني شدد عقوبة الابتزاز الإلكتروني

في الحقيقة على الرغم أنه يوميًا نستمع لقصص الابتزاز داخل مواقع التواصل الاجتماعى، ومستخدمي الهواتف المحمول، فإنه حتى الآن لم يتم تشريع شديد العقوبة، تمكن من حماية الضحية من الابتزاز، لذلك نجد الضحية دائمًا تخشى الفضيحة، وتلبى طلبات الجناة، ولو قامت بتحرر محضر تكون المحاكمة علنية، وسهل بعد الحكم أن ينقض دفاع المتهم ما يسهل العقوبة، لأن القانون يقيس التهمة في قانون العقوبات وفقًا للجريمة وأركانها، ونظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا - بعض الشيء - فإن القوانين التي تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول ويكاد ينفرد القانون العماني من بين التشريعات العربية في التصدي لتلك الظاهرة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذ نصت مادته الثامنة عشرة على أنه:  

العقوبة في القانون العماني تصل للحبس 3 سنوات

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار" – وفقا لـ"فاروق".

 

المشرع المصري لم ينص صراحة على عقوبة للابتزاز الإلكتروني

وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الاليكتروني علي الرغم من تجريمه الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها إلكترونيا وكذا الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الاسرية.......الخ، وخطة المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها، إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيله بالعقاب علي الابتزاز الاليكتروني، بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز، إذ يسند إليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ، تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات، وذلك متي توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

 نصوص قانون العقوبات

ولقد نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

رأى محكمة النقض

ويستقر قضاء النقض على أن ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص، فهو يتحقق بحصول التهديد كتابة أو شفاهه أو بشكل رمزي، وتتخذ الكاتبة أي صوره كرسائل إليكترونية، بما يسمح بدخول وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الركن المادي لجريمة التهديد باعتبارها من جرائم القالب الحر التي لا تستلزم أن يحصل التهديد من خلال وسائل محدده حصريا او شكل بعينه بل يكفي حصول التهديد باي وسيلة.  

ويكفي لتحقق القصد الجنائي أن يثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد في نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده، وذلك طبقا للطعن رقم 30 لسنة 39 .

ويلاحظ أن المشرع قد غاير في عقوبة المادة 327 عقوبات على النحو التالي: أ-إذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا، وكان مصحوبا بالطلب أو التكليف بأمر تكون العقوبة السجن بين حديه العامين، ب- إذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا وكان غير مصحوب بطلب أو تكليف بأمر فعقوبته الحبس في حدية العالمين، ج- إذا كان التهديد جسيما وكان شفويا فعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه، ء-وإذا كانت التهديد بسيطا فعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن مائتي جنية.