اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 08:48 م

الجهاز المركزى للتنظيم والاداره

فترة إعارة الموظف تحسب ضمن مدة خدمته ومستحقاته التأمينية في قانون الخدمة المدنية

كتب محمود حسين الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:00 ص

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط إجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، ومن ضمنها أن إعارة شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يترتب عليها انتهاء مدة شغله لها، وحساب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة.

وتنص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

 ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

 كما تنص المادة على أن تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.