اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-21

القاهره 10:22 م

لجنة الصحة بمجلس النواب - ارشيفية

تعرف على شروط تجميع بلازما الدم ورسوم الترخيص فى القانون الجديد

كتب محمود حسين
السبت، 12 ديسمبر 2020 08:19 م

يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.

وينص المشروع على أنه لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

 

ووفقا للمادة "9  ، يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية، ويصدر بترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

 

وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وأعدت تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، ومن المتوقع عرضه على الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته.