اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 08:38 ص

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

35 ساعة عمل بحد أدنى أسبوعيا لموظفى الحكومة والحرمان من الأجر عقوبة الانقطاع

كتب محمود حسين الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الحكومية الخاضعين لأحكامه، ووضع حدين أدنى وأقصى لساعات العمل، كما حدد عقوبة على الموظف الذى ينقطع عن العمل بدون إجازة من الإجازات المقررة.

وفى هذا الصدد تنص المادة  (45)من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

ووفقا للمادة، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن تحق للموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.