اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 01:53 ص

مجلس النواب - أرشيفية

القانون يحظر تردد الموردين على الوحدات السكنية لعرض منتجاتهم إلا بشرط

كتب محمود حسين الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:00 ص

تنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك .

ووفقا للمادة، يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.

فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أى من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إاذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).