اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 11:01 م

مجلس الدولة - أرشيفية

التأديبية تجازى محاميا تسبب فى إفشاء أسرار تحقيق على المواقع الإلكترونية

كتب أحمد عبد الهادى الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:43 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضر بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك فى إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى لجريدة.

 

وبرأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يحافظ على أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأى بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإدارى اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية. 

 

 ونسب للمحال الثانى التراخى فى اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإدارى بندب المحامى المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.

 

بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التى يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة