اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 02:48 ص

حبس_ارشيفية

المتهم بانتحال صفة طبيب: موظفى استقبال المستشفى لفقوا لى التهمة

كتب عبد الله محمود الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 10:53 م

أدلى المتهم بانتحال صفة طبيب بشرى، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، عقب القبض عليه، حيث كشف المتهم عن أنه لم ينتحل صفة طبيب، موضحا أنه توجه إلى المستشفى لإجراء كشف طبى، ونشبت بينه وبين موظفين الاستقبال بالمستشفى مشكلة، وبعدها استدعوا الشرطة له، واتهموه بانتحال صفة طبيب، ودسوا له كارنيه وبالطو طبيب.

وكانت نيابة مصر الجديدة الجزئية، أمرت بحبس المتهم بانتحال صفة طبيب بشرى بغرض سرقة المستشفيات 4 ايام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من مستشفى بالسيطرة على شخص بعدما انتحل صفة طبيب داخل المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص" غير معلوم لدى المستشفى" مرتديًا زى طبيب، وبسؤاله وفحصه، وتبين أنه حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بالجيزة وبحوزته كارنيه طبيب بشرى باسم أشخص "منتهى فى 2017" - سماعة طبية - جهاز قياس حرارة - 2 مفك.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتضمنت المادة 155 " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كما نصت المادة 158 "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية"، ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".