اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 08:38 م

مجلس الدولة - ارشيفية

مجلس الدولة: سقوط الدعوى التأديبية للعامل الموجود بالخدمة بعد 3 سنوات على المخالفة

كتب – أحمد عبد الهادى الخميس، 15 أكتوبر 2020 03:17 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر "إسقاط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المُخالَفة. وتَنْقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المُحاكمة وتَسرِى المُدَّة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتَّهمون فإن انقطاع المُدَّة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخِذَت ضدهم إجراءات قاطعة للمُدَّة. ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تَسقط الدَّعوى التَّأْديبية إلا بسُقوط الدَّعوى الجِنائيَّة".
 
كما قرر المُشرِّع سُقوط الدَّعوَى التَّأديبيَّة قِبَل العامِل فيما يُنسَب إليه مِن مخالَفات في مجال عمله الوَظيفي بمُضيِّ ثلاث سنوات مِن تاريخ ارتِكاب المُخالَفة ، حتى لا يظل سيف الاتهام مُسلَّطاً على إنسان الأصل فيه البَرَاءَة، وهذا يمثِّل ضَمانة أساسيَّة للعَامِل وكذلِك لجِهَة الإدارَة على إقامَة الدَّعوَى التَّأديبيَّة خِلال أَجَل مُعيَّن ، لمَا قد يترتَّب على تجاوُزِه أن تَضِيع مَعالِم المُخالَفة ، وتختَفي أدِّلتها ومع ذلك تَستطيل مُدَّة السُّقُوط هذه حال ارتِكاب العامِل لمُخالَفة إداريَّة تَتَضمَّن شقاً جِنائياً.
 
جاء ذلك في حكم تأديبي صادر بسقوط الدعوى التأديبية ضد 4 مسئولين سابقين بمعهد بحوث القطن، ومعهد بحوث أمراض النباتات، بمضي المدة ،وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
ونسبت للمحال الأول بصفته ع.ع مدير عام الشئون المالية والإدارية بمعهد بحوث القطن سابقا، قام بصرف مبلغ 25 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات بجهة عمله من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني، وقامت الثانية بصفتها ر.ر مدير عام إحدى الإدارات بمعهد بحوث أمراض النباتات بصرف مبلغ 19 ألف جنيهًا عام 2007 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عملها من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني.
 
أما المُحال الثالث م.أ بصفته مدير عام الشئون المالية والإدارية بمعهد بحوث الأراضي والمياه البيئية سابقا، قام بصرف مبلغ 17 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة شئون العاملين، ومبلغ 19750جنيها لأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عمله من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني ، واعتمد الرابع صرف هذه المبالغ بالمخالفة.
 
وثبت من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت مع المحالين ومذكرة التحقيق وتقرير الاتهام أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008، وأشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عام 2008 ، وبالتالي اكتملت جميع أركان المخالفات في حقهم اعتبارا من شهر فبراير 2008، وإذ لم يبدأ التحقيق معهم بشأنها بمعرفة النيابة الإدارية إلا بناء على البلاغ المقدم من مركز البحوث الزراعية عام 2011 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات المشار إليها؛ فمن ثم تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بشأنها بمضي المدة، وهو ما تقضي به المحكمة.