اغلق القائمة

الأحد 2024-05-26

القاهره 02:41 ص

الجلسة العامة بمجلس النواب

5 شروط لإجراء الاتصال الإلكترونى بهدف التسويق المباشر.. تعرف عليها

كتبت نورا فخرى
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:00 ص

تنظيم تشريعى متكامل أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 151 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، يحمى خصوصية المواطنين ويمنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أيا من تلك الرسائل، من خلال وضع منظومة للتسويق الإلكترونى المباشر.
 

وفى هذا الصدد جاء القانون ليحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الاتية:

 
1-  الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.
 
2-  أن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله
 
3-  أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
 
4-  الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
 
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
 
 
ويأتى القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
 
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسيه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.