اغلق القائمة

الأحد 2024-05-26

القاهره 05:14 م

مجلس النواب-ارشيفية

اعرف أسس الضريبة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بحجم أعمال 10 ملايين جنيه

كتبت : نورا فخرى
السبت، 25 يناير 2020 10:41 ص

شهدت الإجتماعات الأخيرة للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الموافقة علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة علي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجمه أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت لها.

 

وفي ضوء المادة (85) من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، تٌحدد الضريبة وفقا للأسس الآتية :

 

(1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 10 مليون جنية سنويا، وبحد اقصي علي النحو الاتي :

 

·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 7 ملايين جنية ولا يجاوز 10 ملايين جنية سوياً يقدر بـ(100 ألف جنيه سنويا).

 

·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 5 ملايين جنية ولا يجاوز 7 ملايين جنية سنويا، يقدر بـ(60 ألف جنيه سنويا),

 

·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 5 ملايين جنية سنويا، يقدر بـ(40 ألف جنيه سنويا).

 

 (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً.

 

(0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنوياً.