اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 06:41 م

البنك المركزى المصرى

بالقانون.. 9 حالات يجوز فيها للبنك المركزى إلغاء تراخيص البنوك

كتب عبد اللطيف صبح الإثنين، 20 يناير 2020 06:00 ص

حددت المادة (173) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الحالات التى يجوز فيها إلغاء البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ونصت المادة (172) من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مُسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى، وتصدر الموافقة فى حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

ونصت المادة (173) على الحالات التى يجوز فيها إلغاء البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وهى كالتالى:

1- إذا ثبُت ارتكابه مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يُحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.

3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا.

4- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك مُتعثرا وفقا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى للبنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

5- إذا تبين أن الترخيص به تم بناءً على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى.

6- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.

7- إذا حدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناءً عليها.


 

كما أجازت المادة نفسها لمجلس إدارة البنك المركزى إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية، وذلك فى الأحوال التالية:

1- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

2- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيا أو كليا إلى بنك آخر أو للبنك المعبرى.