اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 06:44 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

تعرف على عقوبة تكوين تشكيلات لها طابع عسكرى أو الدعوة لتمويل العنف

كتبت - نور على
الإثنين، 09 سبتمبر 2019 03:00 ص

يحظر قانون تنظيم  العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا على الجمعيات الأهلية تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
 
وعاقب القانون فى المادة "94" منه كل من يخالف هذا الحظر بغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
 
يذكر ان قانون العمل الاهلى الذى اقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع شجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
 
والغى القانون عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة حال مخالفة القانون