اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 12:23 م

حبس - صورة أرشيفية

اعرف العقوبة.. إذا كنت متهما أو شاهدا وتم استدعاؤك من النيابة ولم تحضر؟

كتبت هدى أبو بكر الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 02:54 م

يحق للنيابة العامة وفقا للقانون طلب استدعاء المتهمين والشهود والمجنى عليهم لسماع أقوالهم فى الوقائع التى تحقق فيها، وهناك عددا من القواعد والإجراءات وجب اتباعها حال استلام طلب الاستدعاء حتى لا يتعرض من يتم استدعائه للمساءلة القانونية.

 

فيما تتخذ النيابة العامة وفقا للقانون إجراءاتها حال إذا تسلم المستدعى طلب الاستدعاء ولم يحضر فى الجلسة المحددة.

 

وبالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.

 

وبالنسبة للشاهد أجاز القانون للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيتم ارسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:

- بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمى يرسل إلى جهة عملهم.

- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.

- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين

- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص