اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 04:40 ص

مشروعات صعيد مصر - أرشيفية

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة "هيئة تنمية الصعيد" × 16 نقطة

كتب عبد اللطيف صبح الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 10:38 م

نصت المادة الثامنة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، موارد الهيئة، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها فى إطار الخطة العامة للدولة.

وحددت المادة اختصاصات مجلس الإدارة، وهى:

1 - وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.

2 - وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.

3 - اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرنامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

4 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

6 - الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها الهيئة.

7 - الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

9 - تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة.

10 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

11 - اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية.

12 - قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

13 - الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.

14 - التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

15 - وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز (10%) من العاملين بالهيئة.

16 - النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاصها.