اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 09:07 م

حبس - ارشيفية

كيف يواجه القانون دعوات عناصر الإرهاب للتظاهر ؟

كتب أحمد حسنى الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:12 ص

مع دعوات بعض العناصر الإرهابية، للتظاهر وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين، يقف القانون المصرى حائط صد أمام من يقوم بتلك الأفعال.

ويوضح "اليوم السابع" نصوص القانون التى تواجه الأفعال التخريبية.

المادة 18 نصت على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

كما نصت المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق، ونصت المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.