اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 05:13 م

تجارة الأعضاء - أرشيفية

سقوط تجار الدم بوسط البلد.. عصابة تستخدم ماسح أحذية لاستقطاب البسطاء لسرقة أعضائهم مقابل 20ألف جنيه.. المتهم: نضغط على وتر حاجتهم للمال.. نجرى لهم فحوصات بشقة بالنهضة وندفعهم لتوقيع إيصال أمانة لعدم إبلاغ الأمن

كتب محمود عبد الراضي الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:22 م

مافيا جديدة للإتجار بالأعضاء البشرية تستخدم "ماسح أحذية" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لاستقطاب الضحايا، من بائعى السلع "البسيطة" والمحتاجين للأموال، لنزع أعضائهم مقابل 20 ألف جنيه.

 

وكشف ماسح الأحذية عن مفاجآت وأسرار جديدة فى الواقعة، حيث قال المتهم: "كنت أعمل فى التسول بمنطقة وسط البلد، وتورطت فى العديد من القضايا مثل "السرقات" و"خيانة الأمانة" فضلًا عن جرائم التسول، ولحاجتى للمال، وافقت على العمل مع عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية".

 

وعن كواليس استقطابه للمواطنين لنزع أعضائهم، قال "ماسح الأحذية"، إنه يبدأ الأمر بـ"دردشة" مع بائعى السلع فى منطقة الإسعاف، حيث يتحدثون عن حاجتهم للمال، واستغل ذلك فى عرض الأمر عليهم، وإغرائهم بالأموال.

 

ولإصباغ طابع السرية على الأمر، أوضح "ماسح الأحذية"، أنه يتم تحرير إيصال أمانة على الشخص، حتى لا يبوح بأى تفاصيل ولا يبلغ الأمن عنا، إلا أن هناك أشخاصا نكتشف بعد إجراء الاختبارات لهم معاناتهم من الإصابة بفيرس سى، الأمر الذى يجعل من الصعوبة بمكان إجراء عملية نزع أعضائهم، لافتًا إلى أنه يتم احتجاز الضحايا قبل إجراء العملية فى شقة بمنطقة النهضة للتجهيز للعملية، بعد نقله بواسطة سيارة خاصة من منطقة الإسعاف لمنطقة السلام.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام شخص بالاشتراك مع آخرين، بالوساطة والإتجار فى الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

 

وأكدت التحريات قيام "ماسح أحذية" بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعى السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع شخص آخر على بيع كليته مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.

 

وباستدعاء الأخير مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا" سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة "أخرهم قضية "سلاح" اعترف بصحة تلك المعلومات.

 

وأضاف هذا الشخص بأن "ماسح الأحذية" اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه فى بيع الأعضاء للإقامة بها، لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C، لافتا إلى أن المتهمين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" مقيم فى الأزبكية بالقاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل، وخيانة أمانة، وتسول" آخرهم قضية "تسول"، واعترف بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

جاء ذلك بعد 17 شهرا من ضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية فى منطقة القاهرة أيضًا، حيث ضبطت أجهزة الأمن فى مايو من العام الماضى عصابة تستقطب المواطنين البسطاء من منطقة رمسيس، وتحتجزهم فى شقة بمنطقة البراجيل بالجيزة وتجرى لهم تحليل لدى طبيبة فى الدقى قبل انتزاع أعضاء مقابل 20 ألف جنيه.

 

ويرى قانونيون، أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

 

ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على العقوبة ونصها: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

 

كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.