اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 08:23 م

دار الافتاء

دار الإفتاء توضح عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

كتب على عبد الرحمن الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:00 م

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، جاء نصه:"هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟"

وقالت دار الإفتاء: تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.