اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 03:03 ص

محكمة الأسرة ومنع الزوجة وأولادها من السفر

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

كتب علاء رضوان الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:30 ص

مسألة سفر الأم الحاضنة بأولادها داخل البلاد أو خارجها بدون إذن والدهم من الأمور التى تشغل آلاف الأسر المصرية، وذلك فى حالتين "الانفصال أو الطلاق"، فيتردد السؤال فى هذه اللحظة هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها فى سن 4 أو 8 سنوات بدون إذن والدهم؟ مع الأخذ فى الاعتبار أن سفر الحاضنة سيكون من المدينة أو القرية التى يقيم والد أولادها فيها إلى قرية أهلها ومسافة السفر تقريبا 500 كيلو متر ذهابا فقط، مع العلم أن القرية يقع مقر إقامة الزوجة هى التى تم فيها عقد الزواج.

 

  

 

السواد الأعظم من الأزواج يتمكنون من الحصول حكم من قاضى "الأمور الوقتية" ضد زوجاتهم بالمنع من السفر بأولادهم خارج أو داخل البلاد، كما يحدث مع عشرات الزوجات اللاتى تفاجأ بمنعهن من السفر داخل الموانى والمطارات، فما هى الحلول القانونية المتبعة للخروج من ذلك المأزق أو ما يُطلق عليه بـ"الأمر الوقتى".

 

 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية القرارات الصادرة لصالح الأزواج ضد الزوجات من قاضى الأمور الوقتية بمنعهن وأولادهن من السفر، وما هى الإجراءات القانونية الصحيحة للطعن على الأمر الوقتي؟، وهل الأمر الوقتى الذى يصدر ذو قوة تنفيذية مطلقة وهل له مدة لتنفيذه أم لا ؟، والمواعيد المحددة لسقوط ذلك الأمر لعدم تنفيذه فى مدته القانونية - بحسب الخبير القانونى والمحامى أحمد عبد القادر.

س: ما هو الإجراء القانونى الصحيح للطعن على الأمر الوقتى ؟

 

طبقا للمادة 197 من قانون المرافعات فإن الطريق الصحيح للطعن على الأمر الوقتى هو التظلم من هذا الأمر بالطريق المعتاد وفيه يتم صياغة أسباب التظلم فى شكل عريضة دعوى وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت القرار ويشترط لقبول التظلم أن يتم فى خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ الإعلان بالأمر أو من تاريخ التنفيذ وعليه يقوم المحامى بتقديم تظلمه فى ميعاده لتحديد جلسة لنظره، ويجب الأخذ فى الاعتبار أنه من بين الأسباب التى يصيغها فى تظلمه على ذلك الأمر هى سقوط ذلك الأمر لعدم تنفيذه فى مدته القانونية.

 

س/ هل "الأمر الوقتي" الذى يصدر ذو قوة تنفيذية مطلقة وهل له مدة لتنفيذه أم لا ؟

 

من ظاهر اسمه فهو أمر وقتي، ومن ثم فقوته التنفيذية قوة مؤقتة تتغير بتغير المراكز القانونية لطرفيه ، ومن ثم فإن الأمر الوقتى ليس ذا قوة تنفيذية دائمة هذه واحدة، وأما الثانية وهى تكون محور الدفاع الأساسى أن القوة التنفيذية للأمر الوقتى تسقط إذا لم يقدم الأمر للتنفيذ فى خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

 

وفى هذه الحالة يحضر المحامى أمام المحكمة ويدفع بسقوط الأمر لعدم تنفيذه فى ميعاده القانونى استناداَ لنص المادة 200 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن القاعدة الأساسية فى هذا المقام هى ضرورة أن يتم تنفيذ الأمر الوقتى فى خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، والطلب من المحكمة أن تمهله أجلا لاستخراج شهادة من الجوازات والهجرة تفيد ميعاد تقدم خصمه بالأمر الوقتى لتنفيذه، وحينها تقرر مصلحة الجوازات والهجرة بأن الأمر الوقتى قد صدر بتاريخ على سبيل المثال 6/7/2015 ثم قدم للتنفيذ فى 5/8/2019 .

 

 

ثم يقدم الشهادة الصادرة من الجوازات والهجرة والتى تفيد بأن الأمر قد قدم للتنفيذ فى اليوم الواحد والثلاثون – وفى تلك الأثناء – سيفاجأ المحامى أن المحكمة تقرر بأن عملية التنفيذ تمت فى الميعاد، وذلك لأن الميعاد يحسب من اليوم التالى لصدور القرار وبالتالى يكون الأمر قد قدم للتنفيذ فى اليوم الثلاثون.

 

وهنا يأتى دور المحامى أمام المحكمة فى التمسك بدفاعه بأن المادة 200 قررت أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار وهذه قاعدة خاصة والخاص يقيد العام كما هو متعارف فقد نصت المادة 200 من قانون المرافعات على أن: "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره"، وهنا تصدر المحكمة حكمها بقبول التظلم وسقوط الأمر لتنفيذه بعد الميعاد .

 

ومن هنا نتعلم أنه من الضرورى أن يتم تنفيذ الأمر الوقتى فى خلال 30 يوما من تاريخ صدوره على أن يحسب هذا الميعاد من تاريخ صدور الأمر وليس من اليوم التالى لصدور الأمر، وعليه ندرك جيداَ وجود قاعدة قانونية تفيد بأن كافة الأمور الوقتية التى يستصدرها الزوج أو الزوجة ولم يتقدم أى منهم بتنفيذها فى خلال 30 يوم من تاريخ صدورها فإن قوتها التنفيذية تكون قد سقطت .