اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 11:06 م

دار القضاء العالى

جرائم لا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا من خلال وزير العدل والنائب العام

كتبت هدى أبو بكر الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:13 م

نص قانون الإجراءات الجنائية على حالات للجرائم لا يجوز معها تحريك الدعوى الجنائية إلا من خلال وزير العدل، وكذا جرائم أخرى لا يجوز تحريك الدعوى عليها إلا من خلال النائب العام أو المحامى العام.

ونصت المادة ( 8 ) منه على أنه ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتنص المادة 181 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية".

بينما تنص المادة 182 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

أما الجرائم التى لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليها إلا من النائب العام ، فهى كما تنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام".

وتنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات على"كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".