اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-01

القاهره 09:28 م

جريمة الرشوة-أرشيفية

بعد حجز القضية للحكم .. تعرف على عقوبة المتهمين برشوة التموين

كتب إيهاب المهندس الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:51 م

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بعد حجزها لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم، ويعاقب المتهمين بنص المادة 103 من قانون العقوبات.
 
وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على: " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
 
 
 
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.