اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 05:29 م

صورة ارشيفية

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

كتب محمد السيد الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:41 ص

حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى يجوز فيها بأى حال الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

محكمة النقض المصرية هى محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وهى أعلى محكمة فى جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائى فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية؛ فهى لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضى على ثلاث درجات، فالتقاضى على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويرصد "اليوم السابع" الحالات التى يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وهى كالاتى:

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

2- إذا وقع بطلان فى الحكم

3-إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله إذا كان الحكم صادراً فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.